السيد أحمد الموسوي الروضاتي

74

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 298 : كتاب الصلح : فأما إذا ملكا الدارين ورأيا الخشب على الحايط ولا يعلمان على أي وجه وضع ثم انهدم السقف فإنه ليس لصاحب الحايط أن يمنعه من رده لأنه يجوز أن يكون قد وضع بعوض فلا يجوز الرجوع فيه بحال بلا خلاف . . . * إذا انهدم حائط وأعيد بنائه فأن تأليف الحائط الأول قد بطل * إذا حلف ألا يستند إلى خزانة ساج بعينها وكانت مما تنخلع فخلعت ثم أعيد تركيبها فإنه يحنث بالاستناد إليها * إذا قال واللّه لا أستند إلى هذا الحائط ثم انهدم وأعاد بناءه بغير تلك الآلة لم يحنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 298 : كتاب الصلح : إذا قال : واللّه لا أستند إلى هذا الحايط ثم انهدم وبنى ينظر فإن بنى بتلك الآلة حنث ويقوى في نفسي أنه لا يحنث لأن الحايط الثاني ليس هو الأول لأن الحايط عبارة عن ألة وتأليف مخصوص ولا خلاف أن تأليفه قد بطل فأما إذا حلف ألا يستند إلى خزانة ساج بعينها وكانت مما تنخلع فخلعت ثم عيد تركيبها فإنه يحنث بالاستناد إليها بلا خلاف لأنها هي التي حلف عليها فأما إذا أعيد بناء ذلك الحايط بغير تلك الآلة التي ينقضها لم يحنث بلا خلاف لأن اليمين تناولت عين ذلك الحايط وقد زالت عينه وهذه عين أخرى فلم يحنث بها . . . * إذا انهدم الحائط المشترك فلا يدخل القسمة التي فيها الرد القرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 299 : كتاب الصلح : إذا انهدم الحايط المشترك وأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه عرصة الحايط فإن اتفقا على ذلك جاز لهما أن يقتسماها كيف شاء وأن أراد أحدهما وامتنع الآخر ذلك [ نظر ] فإن أراد قسمة الطول أجبر الممتنع منهما على ذلك وقسمة الطول هو أن يقدر العرصة ويخط في عرضها خطا يفصل بين الحقين مثال ذلك هذان الخطان رسم [ وسم خ ل ] القسمة بالطول فإذا فعل ذلك أقرع بينهما فأيهما خرجت عليه القرعة أخذه وبنى عليه بناء يختص به ليس لشريكه فيه حق وأما إذا اختار أحدهما قسمة عرضة قيل فيه : وجهان : أحدها : لا يجبر عليه لأن القرعة لا يدخلها والثاني : وهو الصحيح أنه يجبر عليه لأنها قسمة ليس فيها إضرار بواحد منهما إلا أنه إذا قسم قسمة العرض أجبر كل واحد منهما على أخذ ما يليه فأما القسمة التي فيها الرد فلا يدخلها القرعة بلا خلاف لأنها بيع والبيع لا يجبر عليه . . . * إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر فلا يجوز لصاحب السفلاني أن يسمر مسمارا في سقف البيت إلا بإذن صاحب العلو ولا لصاحب العلو أن يتدفيه إلا بإذن صاحب السفل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 300 : كتاب الصلح :